مطالبات بقوانين تتيح حق “الإجهاض” للنساء السودانيات
الخرطوم : البلاد
طالبت ورشة الإجهاض القانوني الواقع والتحديات والافاق التي نظمها مركز سيما ببيت التراث يوم الخميس في إطار حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة طالبت بتعديل المادة ١٣٥ الفقرة ب من قانون الإجراءات بتعديل كلمة إمرأة الي حامل وإضافة فقرة الأجنة المشوهة غير القابلة للحياة بعد ولادتها.
وشددت الورشة علي ضرورة تسريع مسار الإجراءات وتفعيل المادة ١٤٨ من قانون الإجراءات فضلاً عن تفعيل المادة ٣٢ من قانون الصحة العامة.
وكشفت الورشة عن وجود مماطلة وتلكؤ في الإجراءات مبينة إن اورنيك ٨ يضمن للضحية التي تعرضت للإغتصاب حقها القانوني والنفسي وأوصت الورشة بإجراء حزمة من التدريبات للإعلاميين والكوادر الطبية والشرطية وتوفير السند والدعم النفسي والقانوني وكشفت الورشة عن إطلاق حملة اعلامية للمناصرة والتصدي لتلك التحديات.
وشهدت الورشة التي إستمرت لمدة يومين نقاشات عميقة حول القضية بمشاركة وزارتي الصحة والعدل وكبار إختصاصي النساء والتوليد .
وأكد إختصاصي النساء والتوليد، الدكتور مينا نبيل، ضرورة مراجعة المادة والمناهج الخاصة بحالات الإغتصاب في كليات الطب وكيفية التعامل صحياً مع المغتصبات حتى يعرف أي طبيب متخرج طريقة التعامل مع هذه الحالات.
وكشف عن تردد عدد من حالات الإغتصاب على المستشفى الذي يعمل به كل إسبوع،وأعرب نبيل عن أسفه لعدم معرفة الأطباء طرق التعامل مع حالات الإغتصاب بحيث يمنع حدوث حمل.
ولفت نبيل إلى عدد آخر من التعقيدات المتعلقة بالتعامل مع حالات الإغتصاب منها عدم تدريب الأطباء على كيفية أخذ الادلة والعينات والتعامل معها وحماية المغتصبة من الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً والتأكد من إحتمالية وجود حمل.
وقال أمين أمانة الإعلام بنقابة المحامين، المحامي محمد جودة، إن القانون يسمح بالاجهاض في عدد من الحالات. وأكد ضرورة أن يتضمن هذا القانون اسباب إضافية للاجهاض القانوني،وحماية المجهضات خاصة في حالات الحمل الناتج عن الإغتصاب، ودعا لتطوير القانون حتي يعالج المستجدات كحالات تشوه الجنين .
من جهته كشف المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، سعد منقلا، عن وجود إشكالات عملية في المادة القانونية الخاصة بالإجهاض فيما يتصل بالإستثناءات الخاصة بحق المرأة في الإجهاض خاصة في بروقراطية الإجراءات الشرطية والقضائية، ودعا لإجراء تعديلات في هذه القوانين والقوانين المصاحبة.
من جهتها، قالت ناهد جبرالله ان ورشة الإجهاض القانوني ناقشت المادة ١٣٥ من القانون الجنائي السوداني التي تتيح للمرأة الحق في الإجهاض في حالة الخوف على صحة الام او حالة موت الجنين، وأشارت لوجود صعوبات عملية في تطبيق هذه المادة تتعلق ببط الإجراءات وتعطيل حق المغتصبات في الاجهاض القانوني بسبب اللبس الناتج عن الرأي الديني من ناحية ومحاولة التملص من المسؤولية من قبل العاملين في الجانب القانوني او في المجال الصحية.
وقالت انها لمست ذلك من خلال التجربة وذكرت أن احدى الحالات تطلبت ٢١ خطوة للوصول للحق في الإجهاض مشيرة الي أن حق الإجهاض متاح حتى ٩٠ يوما.