تشريع جديد يجرم النكات والأشعار الجهوية والقبلية
الخرطوم : متابعات
طالب محاميون بسن تشريع قانوني يجرم الأشعار والنكات الجهوية والقبلية.
وناشد المحامون وزير العدل والمستشارين باضافة مادة فى القانون الجنائي تنص على أنه “من أتى إشارة أو فعلا يمجد الجهوية والقبلية في الكلام او الاشعار بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو فى مكان خاص بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ست اشهر او بالغرامة او بالعقوبيتن معا.
وقال المحامون إن المادة 50 من القانون الجنائي جاءت “بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها”. لذلك الاجدر ايجاد مادة مباشرة لاتحتمل التأويل.
وإنتهى المحامون إلى أن الاوضاع بصورتها الحالية غير مطمنه لعدم وجود المعيار العقابي الجازم الملزم للوحدة الوطنية.
وقال الدكتور النذير عبدالله ادم الاستاذ المحاضر بكلية كوستي الاهلية ان اشعار الحماسة والنكات المنتشرة تمييزية ومغرضة للغاية، ولم يكن ينبغي أبداً قبولها، وأضاف “يجب على السلطات محاسبة شعراء الحماس ومؤلفي النكات الذين يمجدون من جهة ويستهترون بالقبائل من جهة ثانية، وأن يقيموا التهمة والإدانات فى مواجهتهم بموجب تشريع الجديد.