لمدة 14 يوم فشل خلالها بنك الخرطوم في الرد على إطلاق سراح المتهم بابكر سعد
الخرطوم : النذير دفع الله
قال محامي الدفاع في القضية 246/2018 بين بنك الخرطوم وشركة تاركو أن بنك الخرطوم ولمدة 14يوم فشل في الرد شفاهة على الطلب المقدم من هيئة الدفاع حول إطلاق سراح المتهم بابكر سعد ..
وطلب محامي الدفاع من المحكمة تحقيقاً للعدالة بطلب لإطلاق سراح المتهم سيما وأن هيئة الاتهام لم تقدم أي سبب واضح على عدم الرد سوا شفاهة أو مكتوباً.
تعطيل للإجراءات
واضاف الدفاع أن ما يحدث من هيئة الاتهام يعتبر تعطيل للإجراءات إذ أن القضية ليست جديدة وانما موجودة منذ العام 2018 والتي كان فيها نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم متهماً وتم قفلها بواسطة النائب العام تحت المادة (58) لمصلحة بنك الخرطوم حيث مبررا أن قفل القضية جاء للمصلحة العامة لما يمثله بنك الخرطوم كواحد من الأعمدة الاقتصادية للبلد . مبيناً أن هئية الاتهام تتوارى خلف الباطل وتماطل في إطلاق سراح المتهم وان عدم الرد على الطلب المقدم للمحكمة في إطلاق سراح المتهم فيه إجحاف لحقوق المتهم ..
مزيد من التجويد
فيما علل ممثل الاتهام الاستاذ حاتم الوسيلة عدم الرد على الطلب المقدم للمحكمة في إطلاق سراح المتهم أن الاتهام يحتاج لمزيد من الوقت حتى يأتي بالرد مكتوبا كما أن عدم الرد يأتي لسببين الأول أن بنك الخرطوم دخل في تفاصيل القضية مؤخراً ولا يعلم عنها شيء والآخر أن الاتهام يطلب بإعادة الملف للنيابة لإعادة التحري وإضافة مواد جديدة للاتهام.
سابقة قضائية
وهو الأمر الذي واجهه ممثل الدفاع الاستاذ عاصم الدين عبدالقادر بأن الطلب الذي تقدم به ممثل الشاكي في الحق الخاص لإعادة الاوارف للنيابة فانه استند في ذلك لسببين الأول أن بنك الخرطوم اضيف مؤخراً للقضية والثاني إعادة الملف للنيابة لإضافة بعض مواد الاتهام عليه، فإن الرد على هاذين السببين.
الأول أن الدعوى مفتوحة منذ العام 2018 وكان المتهم الأساسي فيها نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم وان التحريات فيها كانت تتعلق بمعاملات قام بها بنك الخرطوم وان كل المستندات التي بحوزة المحكمة مصدرها الرئيسي بنك الخرطوم كما أن النيابة قد تحرت مع 10 اشخاص جلهم إن لم يكن كلهم موظفون في بنك الخرطوم حتى قرر النائب العام الأسبق قرار بوقف الدعوى بموجب المادة 58 وكان القرار هو للحفاظ على سمعة بنك الخرطوم باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني وعندما حركت الدعوى مرة أخرى أعيدت لها الحياة بعد أن أقفلت وفق المادة 58 عليه فإن بنك الخرطوم على علم بكل تفاصيل القضية منذ ذلك التاريخ .
أما السبب الآخر المتعلق بإضافة مواد اتهام جديدة فمعلوم بداهة أن تقييم البيانات في توجيه التهمة من اختصاصات النيابة دون سواها وقد كانت النيابة تقييم البيانات ووجهت التهم بل إن إحالة البلاغ إلى المحكمة بعد توجيه التهم كان بواسطة النائب العام كأعلى هرم في النيابة بعد أن تقدمت بإسقاط حقنا في توجيه التهمة ولذلك ليس من مدعي الحق الخاص في توجيه التهمة، ومواد الاتهام التي أسفرت عنها التحريات وتقييم البيانات ومن حق المحكمة وفقاً للمادة 47 تعديل التهمة بالحذف والإضافة لذلك لا يكون سبباً في إعادة الاوارق إلى النيابة .
أما السابقة التي أشار إليها مقدمو الطلب فإن وقائعها لا تماثل الوقائع المدعاة في الطلب .
اذ أن الواقعة كانت بين حكومة السودان ضد (م.م.ع.أ) بالرقم (م.ع.ف.ج) 574/2016 مجلة الأحكام القضائية للعام 2014 رقم الصفحة 41 وقد أشار القاضي العالم محجوب الأمين وأيده في ذلك العالم بشير التوم بأنه ليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يبرر للنيابة طلب إعادة الاوراق مرة أخرى بعد أن رفعت يدها منها إلا إذا كان النائب العام بصدد استخدام سلطاته وفقاً للمادة 58 .وقد وافقت المحكمة بإعادة الاوارق على سبيل الاستثناء وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من المتهم حول تقديم التهمة وبالتالي هي لا تستند على الطلب المقدم من الزملاء في هيئة الاتهام ،وأوضح ممثل الدفاع أن المتهم محبوس لأكثر من 5 أشهر وان إجراءات سماع الدعوي قد قطع شوطا بعيداً بإكمال شهادة المتحري وان طلب إعادة الاوراق للنيابة لا يسقط في اي سابقة أو قانون يسئ لموكلنا.